الهيئة تبدي وجهة النظر حول "تعريف عقد الإيجار- حقوق الاستبدال" في المعيار الدولي للتقرير المالي 16
نشرت لجنة التفسيرات الدولية التابعة لمجلس المعايير الدولية للمحاسبة قراراً مبدئياً بشأن تعريف عقد الإيجار عندما يكون للمؤجر حق استبدال الأصل المؤجر خلال مدة عقد الإيجار، وطلبت رأي العموم بشأن هذا القرار. وقد رأت اللجنة في ذلك القرار المبدئي أن تعريف عقد الإيجار متحقق عندما يكون للمؤجر حق استبدال الأصل خلال مدة عقد الإيجار إذا كان لا يستفيد اقتصادياً من ذلك الاستبدال خلال تلك المدة. وجاء قرار اللجنة على الرغم من أنه وفقاً لحقائق الاستفسار المعروض عليها، فإن عدم استفادة المؤجر اقتصادياً من الاستبدال كانت لجزء من مدة عقد الإيجار وليست لكل مدة العقد.
ورأت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في تعليقها على ذلك القرار المبدئي أن الاستفسار يكشف عن إشكالية في تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، وذلك أن المعيار لم يحدد ما إذا كانت الفائدة الاقتصادية للمؤجر من الاستبدال لكل أو بعض مدة العقد، وما إذا كان يلزم تقسيم مدة العقد، بحيث يتحقق تعريف عقد الإيجار في المدة التي لا يستفيد خلالها المؤجر من الاستبدال، ولا يتحقق في المدة التي يستفيد خلالها المؤجر من الاستبدال وفقاً لنص الفقرة (ب14) من المعيار. وبناءً عليه فقد أكدت الهيئة في وجهة نظرها على الحاجة لإعادة النظر في متطلبات المعيار.
ويمكن الاطلاع على وجهة نظر الهيئة المفصلة من خلال الضغط هنا.