اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية بهدف تمكين المستثمرين وحماية المستفيدين والحد من المخالفات
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، متضمنةً 91 مادة تنظيمية، لتهيئة وتنظيم جميع الأنشطة والخدمات في قطاع النقل بالخطوط الحديدية في المملكة، وتشمل الأنشطة والخدمات داخل المدن وفيما بينها، إضافة إلى تحديد حقوق والتزامات مستخدمي القطارات بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة وبما يمكنهم من الاستفادة من هذه الخدمات، وفق معايير واشتراطات السلامة والأمان.
كما اشتملت اللائحة على آلية تحديد حرم الخطوط الحديدية ونطاقها، والأنشطة والخدمات التي يتطلب معها الحصول على ترخيص من قبل الهيئة أبرزها إدارة البنية التحتية، وإدارة وتشغيل مناطق مناولة الحاويات المرتبطة بالشبكة، بالإضافة إلى تشغيل خدمات نقل ركاب أو بضائع، وأخيرًا نشاط تشغيل محطات القطارات.
وتتضمن اللائحة نظام إدارة السلامة الذي يُلزم المشغل بإعداد أنظمة إدارة السلامة وتحديثها وكفايتها من خلال وضع سياسة للصحة والسلامة وضع خطة للطوارئ واستمرارية الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع الضوابط اللازمة للتحقق من توافر جميع شروط وسائل السلامة في المباني والمخازن والقطارات.
وفي إطار تعزيز الجانب الرقابي وضبط الامتثال فقد حددت اللائحة 25 مخالفة في جدول المخالفات والعقوبات لنظام الخطوط الحديدية، منها مخالفة التعدي على حرم الخطوط الحديدية التي تتراوح غرامتها المالية بين 10 آلاف وتصل إلى 200 ألف حسب نوع المخالفة وتأثيرها على الخدمة أو المستفيدين، وتُتيح الهيئة عبر موقعها الرسمي (tga.gov.sa) الاطلاع على جميع اللوائح المنظمة للأنشطة والخدمات، والرقم الموحد 19929 للتواصل أو الاستفسار.